حكم أخذ عوض عن الإعفاء الضريبي

0 158

السؤال

ما هو حكم الله في اتفاق بين شخصين على شراء الأول لفترة الإعفاء الضريبي الخاصة بالشخص الثاني مقابل مبلغ ثابت من المال. تفصيل:- تمنح الدولة أصحاب المهن الحرة في بداية عملهم الخاص فترة ثلاث سنوات معفاة من الضرائب ( ضريبة المهن الحرة ) مثل المحامي و المحاسب والطبيب و المهندس إلى آخره.- بحبث يقوم الشخص صاحب الحق القانوني في فترة الإعفاء بالتقدم للجهات المختصة على أنه صاحب عمل كمكتب أو عيادة أو ما شابه ذلك. وبناء عليه يستخرج بطاقة ضريبية معفاه لمدة ثلاث سنوات باسم المكتب أو المكان المزمع تأسيسه في حين أن هذا المكان ملك للشخص الآخر وهو الذي يمارس هذا العمل فعلا ويدير هذا المكان وهو المستفيد الوحيد من هذه البطاقة الضريبية و هذا الإعفاء.- ويكون ذلك مقابل مبلغ من المال ثابت شهريا للشخص صاحب الحق الأصلي ( القانوني) في هذا الإعفاء. - و بذلك يستفيد الطرف صاحب حق الإعفاء من المبلغ المالي خلال هذه الفترة ويستفيد الطرف الثاني كصاحب عمل من الإعفاء الضريبي.* فهل يحق لمن له حق الإعفاء أن يستفيد منه بهذه الطريقة علي أساس أنها خاصة به وله الحق فى التصرف بها كيف يشاء؟ ما هو رأي الشرع في ذلك مع توضيح الأسباب، خاصة أنها ظاهرة إنتشرت هذه الأيام. جزاكم الله خيرا و هدانا جميعا الصراط المستقيم. يرجى إرسال الرد علي البريد الإليكتروني التالي azelbanna72@yahoo.com ahmedelbanna5@hotmail.com
و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت لنا فتاوى في حكم الضرائب تراجع هذه الفتاوى تحت رقم: 20261. وقلنا هناك بعدم جوازها إلا في حالات نادرة، وعليه فنقول في جواب الأخ السائل إن التعامل في حق الإعفاء وأخذ العوض عليه لا يجوز وذلك لأنه لا يخلو من واحد من أمرين، الأمر الأول: أن تكون ضريبة المهن الحرة مشروعة للدولة لكونها تأخذها لمصلحة عامة وخدمات تقدمها لصاحب المهنة حينئذ لا يجوز التحايل عليها ولا المساعدة على إسقاطها عمن استحقت عليه وهو هنا صاحب العمل. الأمر الثاني: أن تكون هذه الضريبة باطلة شرعا وحينئذ لا يجوز للدولة فرضها على الناس أصلا ولا لمن أعفته من ظلمها أن يظلم هو الآخرين فيأخذ منهم عوضا مقابل حق هو وغيره سواء فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات