قضاء الصلوات التي صليت بغير طهارة

0 481

السؤال

عندما كان عمري 10 أو 9 سنوات دخلت فجأة على إحدى قريباتي وقد رأيتها تمارس العادة السرية وقد كنت في ذلك الوقت لا أعلم ماذا تفعل هذه المرأة وبعد عدة أيام دفعني فضول الأطفال لفعل نفس الحركات التي رأيتها عندها أحسست بأحاسيس غريبة فأصبحت عندي عادة أمارسها كثيرا جدا حتى وصلت لسن ال 21 حيث عرفت من إحدى المجلات الإسلامية أن هذه الحركات تدعى الاستمناء أو العادة السرية وأنها محرمة إلا على الشخص الذي يكون مجبرا بسبب ثوران الغريزة عندها يستطيع أن يطفئها بهذه الطريقة دون أن يتخذها عادة عنده فتوقفت عنها والحمد لله اللهم ما ندر إلى أن وصلت سن ال23 حيث عرفت من موقعكم أنه يجب الاستحمام الكامل بعد هذه العملية وعلمت أنه لم تقبل صلواتي بعد الاستمناء سؤالي: كيف يمكنني أن أصلي 22875 صلاة (الباطلة خلال ال13 سنة السابقة)؟ ولماذا تعد صلواتي كلها باطلة مع أنني كنت لا أعرف ماذا أنا فاعلة وماذا يجب علي فعله وجهلي بالاغتسال بسبب هذه العادة بسبب البيئة التي أعيش فيها؟. هل أصلي هذه الصلوات قبل الصلاة الأصلية أم أستطيع أن أصليها بعدها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستمناء يوجب الغسل إذا نزل مني وإلا فلا، وعليه فإن كان المني قد نزل منك بسبب الاستمناء، فالواجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها بغير طهارة منذ بلوغك إلى حين من الله عليك بالتوبة ومعرفة وجوب الغسل من الجنابة، واعلمي أنه إذا اغتسلت للطهارة من الحيض، فإن ذلك الغسل يرفع الجنابة، وعليه فلا قضاء عليك للصلوات التي صليتها بعد غسلك للحيض وقبل ممارسة الاستمناء.

قال الإمام النووي رحمه الله: ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعا.

وإذا لم تستطيعي تذكر ما فاتك من الصلاة بيقين، فتحري واجتهدي في تحديدها قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويعرف بلوغ الأنثى بأربع علامات بيناها في الفتوى رقم: 10024.

وأما صفة القضاء فهو أن تصلي ما فاتك من الصلوات على الفور حسب استطاعتك في أي ساعة من ليل أو نهار مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، الفجر ثم الظهر ثم العصر... الخ خروجا من الخلاف حيث إن بعض أهل العلم يرى وجوب الترتيب بين الفوائت، وليكن عملك ذلك مقدما على كل عمل إلا الفرائض الخمس الحاضرة، والقيام بالحقوق التي عليك، وما تحتاجين إليه من أمور المعاش.

وقال الدسوقي المالكي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى

والحاصل أن من ضيع صلوات كثيرة، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فورا، وليكن أقل ما يقضيه في اليوم الواحد صلاة يومين ما لم يكن ذلك يؤخره عن كسبه للنفقة على عياله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة