حكم معاملة من ماله مختلط من الحلال والحرام

0 393

السؤال

المرجو منكم إفادتي في أقرب وقت ممكن وجزاكم الله خيرا أنا موظفة حكومية وأراعي الله في عملي، لي زميلات مثلي نحاول أكثر من المستطاع إرضاء الله في عملنا ونرجو من الله القبول، لكن السؤال أو المشكل الذي يلح علينا هذه الأيام ومن قبل هو أن زملاءنا و زميلاتنا في العمل غفر الله لهم مرتشون، حاولنا قدر الإمكان نصحهم بالتلميح أحيانا وبالتصريح أخرى لكن يتعللون بشتى الأساليب ونقنعهم أن هذا حرام لكن لا حياة لمن تنادي فهم يقولون الله يغفر لنا الله يسامحنا لكن لا يحاولون تغيير ما بأنفسهم لهذا اعتزلناهم لكن المشكل أنه في كثير من الأحيان تنزل نازلة أو يكون هناك فرح لدى أحدنا فيكون هناك نوع من التكافل بشكل اختياري فنجمع قدرا من المال إما مشاركة في الأفراح أو الأتراح فأنا وزميلاتي الملتزمات نؤدي واجبنا لكن عندما يكون الحدث عندنا نتهرب لأن أموالهم مشبوهة لكن لا نصرح لهم بهذا السبب فيلحون علينا لنأخذ لأننا لم نتأخر أبدا عن المساعدة في يوم من الأيام فهل إذا أخذنا هذا المال فهل علينا وزر أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا والسؤال الآخر في بعض الأحيان تضطرنا ظروفنا أن نعمل بشكل مستمر فيأتي أحدهم بأكل فنرفض الأكل بعدة حجج لكن في كوامننا نرفض لأن الأكل من مال مشبوه فهل معنا حق أم لا أي هل نأكل من طعامهم أم لا جزاكم الله خيرا على سعة صدركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

الأولى: أن يكون هؤلاء الأشخاص كل مالهم من الحرام، ففي هذه الحالة لا يجوز التعامل معهم لا بيعا ولا شراء ولا غير ذلك من المعاوضات، ولا يجوز قبول هداياهم وهباتهم ولا الأكل من طعامهم ولا غير ذلك من التبرعات.

والثانية: أن يكون مالهم مختلطا من الحلال والحرام، ولهذه الحالة حالتان:

الأولى: أن تكون المعاملة ( معاوضة كانت أو تبرعا ) في عين المال الحرام فلا تجوز حينئذ.

والثانية: أن تكون في غير عين المال الحرام، ولأهل العلم في ذلك أقوال:

فمنهم من قال: إن المعاملة تكون حينئذ محرمة.

ومنهم من قال: إنها مكروهة وليست حراما، وهذا هو الذي عليه جماهير الأئمة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 6880.

وذهب ابن حزم إلى أن ذلك مباح، قال في المحلى: وقد ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بالمدينة ورهنه درعه، فمات عليه السلام وهي رهن عنده، وذكرناه بإسناده في كتاب الرهن من ديواننا هذا، فهذه تجارة اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة، ومن خالف هذا فلا برهان له.

والظاهر من سؤالك هو أن هؤلاء الأشخاص مالهم مختلط من الحلال والحرام. وعليه؛ فمعاملتهم حينئذ مكروهة عند الجمهور وليست محرمة، هذا مع أن رأي ابن حزم بالجواز دون كراهة له حظ كبير من النظر، وينبغي عليك الاستمرار في نصحهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة