حكم الاقتراض بالربا لدرء فتنة بين الأخ وأخيه

0 135

السؤال

لقد تسلفت من أخي مبلغا كبيرا من المال وعندما حل موعد قضاء الدين طلبه مني فلم أستطع أن أوفيه, فغضب مني حتى كادت تكون فتنة.فاضطررت أن آخذ قرضا ربويا لأنه لم يكن عندي طريق غير هذا.فما حكم هذا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض بالربا من أكبر المحرمات، ولا يجوز تعاطيه إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بالاقتراض الربوي، ومعلوم أن غضب أخيك وخشيتك من فتنة ليست ضرورة ملجئة لكي تقترض بالربا، فإن الواجب على أخيك أن ينظرك حتى تتمكن من أداء الدين. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون {البقرة:280}. بل ذلك متأكد في حقه، لما بينكما من الرحم التي يجب وصلها، فعليك بالتوبة إلى الله من الاقتراض بالربا، ولا تعد لذلك مرة أخرى، وراجع الفتوى رقم: 1952.

وننبه إلى أن محل ما قدمنا من عدم جواز اقتراضك بالربا هو أن لا تخشى أن يترتب على عدم سداد الدين في موعده أن تدخل السجن ولا تجد ما تدفع به ذلك إلا الاقتراض بالربا، وإلا، فلا حرج حينئذ في أن تقترض الربا لأن ذلك ضرورة ملجئة، وراجع الفتوى رقم: 48727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات