السؤال
هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته أو زوجة ابنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن يقبل الرجل ابنته كما تقدم في الفتوى رقم: 4657. وزوجة الابن كذلك لأنها من محارمه، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم...... إلى قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم {النساء:23} بشرط أمن الفتنة كما تقدم في الفتوى المحال عليها، وبشرط أن لا تكون القبلة على الفم كما في الفتوى رقم: 18773.
والله أعلم.