السؤال
ما الحكم في شخص يمدح أو يذم عقارا أو أرضا وهو لا يعلم عنها شيئا، ويكون الذم على أساس أنه ليس له نصيب من العمولة، والمدح إذا كان له حصة من العمولة؟
السؤال: إذا وكل شخص آخر يبيع له عقارا بسعر معين فباعه بسعر أكثر مما طلبه صاحب العقار وأخذ الموكل في البيع الزيادة عن السعر المطلوب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يفعله هذا الشخص داخل في الكذب المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ويزداد الإثم ويعظم الوزر إذا كان الكذب في البيع والشراء فقد توعد الله صاحبه وعيدا شديدا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
فالواجب عليه أن يتوب إلى الله ويترك ذلك الخلق فمن تاب تاب الله عليه، ومن أصر على المعصية فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، وراجع الفتوى رقم: 43796. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول؛ وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني فانظر للجواب عليه الفتوى رقم: 14008.
والله أعلم.