حكم تناول مانع للحمل لمن تتضرر من الحمل بدون إذن زوجها

0 302

السؤال

رجل متزوج من امرأة كبيرة في السن ومريضة وأنجبت منه طفلين مشوهين ويريد الزوج منها أولادا آخرين وهي لا تريد بحكم كبر سنها ومرضها وقد أذنت له بالزواج من أخرى وهو مصمم على أن ينجب منها أولادا .فهل يجوز أن تتناول حبوب منع الحمل من غير علمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المرأة تتضرر من الحمل ومن الوضع حقا فلا يحق لزوجها أن يرغمها على الحمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام مالك والإمام أحمد وابن ماجه، وقد نص أهل العلم على أن المرأة لها أن تمتنع من وطء زوجها إذا كان فيه ضرر عليها لكونها مريضة -مثلا- أو هو كبير الآلة ونحو ذلك.

وعليه، فإن تعين استعمال موانع الحمل المباحة في نفسها طريقا لإزالة الضرر المتوقع من الحمل جاز ولو بدون إذن الزوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة