بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب

0 279

السؤال

أعمل في تجارة الذهب منذ فترة، وأحتاج إلى فتوى قاطعة، لأقوم بتوزيعها على زملائي وكل من أعرفه بعون الله:
أولا: هل يجوز أن أشتري الذهب من العميل الذي يريد المبادلة دون أن أسلمه المبلغ المستحق له أولا بمعنى، أن أقوم بوزن ذهبه وأحسبه على الورق، وبعد شرائه مني الذهب المطلوب أقوم بخصم ماله نقدا، تسهيلا للتعامل؟
ثانيا: أتعامل كغيري مع تجار جملة كبار مسلمين ومسيحيين وبأرقام كبيرة حيث تصل المعاملات إلى مئات الألوف وربما تتخطى الملايين. فهل يعقل أن يدفع لي تاجر الجملة المبلغ نقدا أولا، ثم أسلمه له بعد شرائي منه، إن الأمر يكاد يكون مستحيلا خاصه أن التجار هنا في مصر يرفضون ذلك ويطلبون الذهب المستعمل لكي آخذ بدلا وأدفع العمولة؟
ثالثا: هل يجوز بيع الذهب بالآجل، وإذا تبقى جزء من الثمن وكان العميل قريبا أو جارا فهل ينطبق عليه الحكم ذاته؟
رابعا: نبيع ذهبا مزينا بفصوص ليست ذهبا، والعميل يعلم ذلك، وعند بيعه لذلك الذهب يتم خصم وزن الفصوص، فهل يجوز هذا؟
خامسا: هل يجوز تلميع الذهب المستعمل وإعادة عرضه وبيعه على أنه ذهب جديد، وإذا سألني العميل عنه هل أخبره أنه مستعمل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشترط لشراء الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، أو الذهب بالأوراق النقدية، أو الفضة بالأوراق النقدية يشترط في كل ذلك أن يحصل التقابض في مجلس العقد، وإذا اتحد الجنس كذهب بذهب وجب التماثل أيضا، كما تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية: 3079، 13223، 31760.

ومنه يعلم حكم الصور المذكورة في السؤال:

- فلا يجوز لك أن تشتري الذهب من العميل -من غير أن تسلم له الثمن- ثم تبيعه ذهبك وتخصم قيمة الأول من الآخر، لأن الأمر يؤول إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا، أو إلى بيع الذهب بالأوراق النقدية مع عدم التقابض.

- وكذلك ما يحصل بينكم وبين تجار الجملة من عدم التقابض أو عدم التماثل عند بيع الذهب المستعمل بالجديد كل ذلك ممنوع.

- وما سبق يشمل العميل الجار وغير الجار والقريب والبعيد ولا فرق في ذلك بينهم.

- أما عن بيع الذهب المشتمل على الفصوص؟ فإذا كان الثمن ذهبا، فلا بد من فصل الفصوص حتى لا يحصل التفاضل، أما إذا كان الثمن غير ذهب كعملة ورقية فلا يشترط الفصل.

- وأما عن خصم وزن الفصوص عند شراء الذهب الذي يحتوي على الفصوص، فإنه لا حرج في ذلك إذا كان برضا العميل، وكان الثمن غير الذهب، أما إذا كان الثمن هو الذهب، فلا بد من الفصل كما تقدم.

- وأما عن تلميع الذهب القديم وبيعه، فإنه جائز؛ لكن لا يجوز أن تقول للمشتري إنه جديد، وإذا سألك هل هو جديد؟ فلا بد من بيان الحقيقة، ولكن لا يلزمك ابتداء أن تقول له إنه قديم من غير سؤال، لأن المشتري يرى المبيع، إلا إذا كان قد تعارف الناس فيما بينهم على أن هذه المحال لا تبيع إلا الجديد، فلا بد من البيان حينئذ، لأن المشتري إنما اشتراه على أنه جديد، وكذا الحال إذا كان عدم كونه جديدا قد لا يؤثر في الرغبة فيه عادة أو ينقص من قيمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة