تخصيص أحد الأولاد بالعطية لسبب يقتضي ذلك

0 296

السؤال

لي أخ واحد فقط وقد كتب والدي بيته لأمي قبل وفاته وهو عبارة عن طابقين كل طابق شقة والطابق الأرضي فيه محلان وغرفه تحت سلم البيت0وهذه الكتابة كانت بدون مقابل من أمي فقامت أمي بكتابة طابق لأخي بدون مقابل من أخي ولكن قد قام أخي بتشطيبه فقط وأعطت له محلا كبيرا يستأجره لحسابه والغرفة التي توجد تحت السلم يعمل بها0وبعد وفاة والدي رفضت أمي أن تعطيني أي شيء من البيت وقالت إنه ليس لي حق في أي شيء إلا بعد وفاتها وأن ما أعطته لأخي لأنه هو الذي ينفق عليها0فما رأي الشرع في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأبوين أن يؤثرا أحد الأبناء في العطية على بعض، والواجب عليهما أن يعدلا ويسويا بينهم في العطية ذكورا كانوا أو إناثا، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه خصه بعطية دون إخوانه فأرادت أمه أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ولما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.

وعلى هذا، فلا يجوز لأمك أن تخص أخاك بالعطية إلا إذا أعطتك مقابل ذلك، هذا في الحالة العادية.

أما إذا كان لأخيك ظروف خاصة تقتضي تخصيصه بمساعدة فقد نص أهل العلم على جواز التخصيص حينئذ.

وعلى ذلك، فإن كان أخوك هو الذي يسعى عليكم وينفق فلا مانع من تخصيصه بشيء للقيام بهذه المهمة ومساعدته.

كما ننبه على أنه لا يصح لأبيكم أن يوصي لزوجته بالبيت لأنها وارثة إلا إذا وافق بقية الورثة على هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.

أما إذا كانت الكتابة المذكورة هبة نافذة وتمت حيازتها وكان أبوكم أهلا للتصرف حال الهبة فإنها تعتبر هبة صحيحة تملك بها البيت ملكا شرعيا.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 893، 14611

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة