السؤال
هل يجوز أن يقوم الذكر بالتبول في المغسلة والتي يستخدمها هو وغيره للغسيل والوضوء، وما هي الوضعية الأصح لقضاء هذه الحاجة دون التعرض للنجاسة.
هل يجوز أن يقوم الذكر بالتبول في المغسلة والتي يستخدمها هو وغيره للغسيل والوضوء، وما هي الوضعية الأصح لقضاء هذه الحاجة دون التعرض للنجاسة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا ينبغي للمرء أن يبول في المغسلة المذكورة لأنها مثل مكان الاستحمام الذي قد كره أهل العلم التبول فيه، لما ورد من النهي عن البول في المستحم، ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: إن عامة الوسواس منه. صححه الألباني. قال المباركفوري في شرحه للحديث: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس. ومن آداب قضاء الحاجة: الذكر قبله والجلوس له وإعداد مزيله وتقديم القبل في الاستبراء وتغطية الرأس وعدم الالتفات والسكوت إلا لمهم، وغير ذلك من الآداب الموجودة في كتب الفقة في باب قضاء الحاجة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 3571، 3490.
والله أعلم