حكم طلب الطلاق من الزوج العاجز عن القيام بحق زوجته في الوطء

0 369

السؤال

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا علمت أن زوجها يعاني ضعفا جنسيا ناتجا عن قصر شديد في القضيب علما بأن القضيب ينتصب ولكن بضعف ويقذف ولكن بصعوبة وأن العلاج لمثل حالته النادرة غير موجود وإذا جاز لها طلب الطلاق فما حكمها إذا أرادت أن تبقى معه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.أما بعد:

 

فالأصل أن طلب المرأة للطلاق لا يجوز أو يكره، إلا إذا وجد موجب شرعي يقتضي ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.

أما إن وجدت ضررا في البقاء مع زوجها، ومن ذلك عجزه عن القيام بحقها في الوطء فلا حرج عليها في طلب الطلاق إن شاء الله، والدليل إقراره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس على طلب الطلاق منه، وإن شاءت أن تبقى مع زوجها وتتحمل الضرر فلها ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات