هل يعتبر الوسواس القهري من العيوب في النكاح

0 392

السؤال

يا شيخ فعلا جزاك الله خيرا على جوابك على أسئلتي فانأ صاحبة الفتوى رقم 59545 ولكن ما معنى أنه لو اشترط السلامة فلا بد أن أقول له فنحن عندنا أصلا يا شيخ في أي عقد زواج في مصر توجد فقرة مكتوبة وهذه الفقرة يمضي عليها المأذون بالموافقة أم لا وطبعا هذا بعد سماع الماذون الإجابة منا نحن الزوجين بنعم أم لا وهذه الفقرة ياشيخ نصها كالأتي ( أكدا كلا من الطرفين خلوهما من الامراض التي تجيز التفريق ) يعني لو ذكرنا نعم فنعم ولو ذكرنا لا فلا هل هذا يا شيخ هو اشتراط السلامة الذي ذكرته أم لا فهل أخبر من تقدم لي بالوسواس القهري أم لا مع أن الوسواس القهري هذا أتعبني جدا جدا جدا وكدر علي حياتي فعلا وأخاف أن أتعبه معي ؟ وما هي الأمراض التي تجيز التفريق المقصودة في عقد الزواج وأتمنى أن تقرأ الأسئلة التي أرسلتها لحضرتك من قبل لكي تعرف مدى وسوستي وقد ذكرت لحضرتك أرقام هذه الأسئلة والفتاوى في الفتوى رقم 59545 وأنا صاحبة السؤال أيضا رقم 264844و 264846و 265035 وكل هذه الاسئلة من شدة وسوستي أنا خايفة أن يكون ما بي هذا جنون لدرجة إني عندما قرأت العيوب التي يجب إخبار الخاطب بها ومن ضمنها الجنون قلت إذا لابد أن أخبره لأنه يمكن أن يكون ما بي فعلا جنون وأرجو أن ترد على سؤالي ولا تحلني على فتاوى أخرى

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمتبادر من هذه الفقرة التي يتلوها المأذون عند العقد أن المقصود بها خلو الزوجين من العيوب الموجبة للخيار التي ينص عليها الفقهاء، وبالتالي فإن أي عيب ليس منها لا يجب ذكره ولو ظهر لا يثبت به الخيار. إلا إذا شترط الزوج سلامة الزوجة منه، ولو كان هذا الاشتراط ضمنيا كأن يصفها وليها بأوصاف فيجدها الزوج بعد ذلك خالية منها، فعندئذ يكون للزوج الخيار في فسخ النكاح أوالاستمرار فيه، قال خليل في مختصره بعد أن ذكر العيوب التي تقتضي الخيار قال: وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي، قال شارحه: معناه أن العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا اللخمي قولا واحدا، وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة، قاله ابن عبد السلام... انتهى. من مواهب الجليل المعروف بالحطاب.

ومن هذا يظهر للسائلة معنى اشتراط السلامة، والوسواس القهري لا يدخل في العيوب التي توجب الخيار وبالتالي فالنكاح صحيح ولو لم تخبري زوجك به، وأخيرا ننصحك بالإعراض عن هذه الوساوس وقطعها. وراجعي لذلك الفتوى رقم: 10973.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة