السؤال
خلال أيام الدورة الشهرية هل يجوز لي الاقتراب من زوجتي (بدون أن أجامعها ) بل يكون ذلك حول منطقة الفرج بدون إيلاج مع ملاحظة أن ذلك يؤدي إلى أن تقضي هي أيضا شهوتها ؟
خلال أيام الدورة الشهرية هل يجوز لي الاقتراب من زوجتي (بدون أن أجامعها ) بل يكون ذلك حول منطقة الفرج بدون إيلاج مع ملاحظة أن ذلك يؤدي إلى أن تقضي هي أيضا شهوتها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جماع الزوجة وهي حائض محرم بلا خلاف عند أهل العلم، وأما استمتاع الزوج بالمرأة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة فجائز بلا خلاف عند أهل العلم .أما مباشرتها فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ، ففيه خلاف بين أهل العلم . فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريم ذلك ، وذهب إلى الجواز الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وأصبغ وابن حبيب من المالكية ، وقواه النووى من الشافعية، وابن حزم من الظاهرية، وهو الراجح - إن شاء الله - لحديث أنس أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى آخر الاية [البقرة الاية: 2] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. رواه مسلم. وفي رواية لابن ماجه "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" وهذا دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج.
فعلى هذا يجوز للزوج مباشرة زوجته الحائض فيما دون الفرج،ولو أدىذلك إلى الإنزال، لكن عليها أن تشدعلى مكان الدم شيئا ليحترز الزوج من الإصابة بالدم أو التلوث به، لا سيما في فور الحيضة أول ما تكون، وإن خشي الإنسان على نفسه أن يقع في المحظور فالأولى له تجنب ذلك سدا للذريعة.
والله أعلم.