قراءة المأموم الفاتحة

0 240

السؤال

هل يجوز للمصلي خلف إمام أن يكمل قراءة الفاتحة قبل أن ينتهي الإمام منها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه ينبغي للمأموم أن لا يسرع في قراءته بل يقرأ قراءة متوسطة تتلاءم مع قراءة إمامه، ولو أكمل الفاتحة قبل إمامه فلا شيء في ذلك، لكن لو أكملها قبل شروع الإمام فيها فقد ذكر النووي قولا بالبطلان مع أن الصحيح عدمه. قال في المجموع: وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيهما فثلاثة أوجه، الصحيح لا يضر، بل يجزيان لأنه لا يظهر فيه المخالفة، الثاني: تبطل به الصلاة. الثالث: لا تبطل لكن لا تجزئ بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة