النية في القصر والجمع للمسافر

0 332

السؤال

هل يشترط اتصال النية في العبادة كالصلاة والصيام وهل تنقطع بالكلام والنوم وغيره. وهل تشترط النية للسفر حتى نقصر ونجمع؟ مع جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 22021 أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز تقديم نية الصلاة على تكبيرة الإحرام بوقت يسير، إلا أن مقارنتها للتكبير أفضل، ولا شك أن طول الفصل بين استحضار نية الصلاة وتكبيرة الإحرام مفسد للصلاة، لأنه بمثابة فسخ النية وأحرى النوم والكلام إذا لم تجدد النية بعده، وأما الصيام فإن أمره أوسع من أمر الصلاة في موضوع النية لأن نية الصوم تجزئ إن وقعت في أي جزء من الليل ولو تكلم أو نام بعدها،. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 14300.

أما قولك هل تشترط نية للسفر فإن كان المقصود هل يشترط لجواز القصر قصد موضع معين عند ابتداء السفر فالجواب نعم يشترط ذلك، فلا قصر ولا فطر لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه ولا لتائه ضال الطريق ولا لسائح لا يقصد مكانا معينا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء كما حكى ذلك أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية.

وأما بخصوص نية القصر فإنه لا بد منها عند الإحرام عند الشافعية والحنابلة والمالكية، ويجزئ عند المالكية نية القصر عند أول صلاة صلاها في سفره، ولا تشترط نية القصر عند الأحناف. قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، وجملته أن نية القصر شرط في جوازه ويعتبر وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة، هذا قول القاضي، واختاره الخرقي. وقال أبو بكر: لا تشترط نية القصر. انتهى.

وقال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز القصر حتى ينويه عند الإحرام: قال العبدي: وبه قال أكثر الفقهاء.وقال أبو حنيفة: لاتجب نيته، لأن الأصل عنده القصر. انتهى.

وقال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: وفي ترك نية القصر والإتمام تردد. قال: واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها عند الشروع في السفر، فلا يلزم. قال الدسوقي معقبا على الخلاف الجاري في بطلان صلاة مسافر صلى ولم ينو قصرا ولا إتماما. قال: قال شيخنا: يعني العدوي: ينبغي أن يكون محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر، فإن كان قد سبق له نية للقصر فإنه يتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر، لأن نية القصر قدانسحبت عليه فيما بعد فهي موجودة حكما. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6851 والفتوى رقم: 14002.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة