رد قيمة المطبوعات التي طبعت بغير حق

0 211

السؤال

بداية أشكر هذا المنبر واهتماماته بأمور المسلمين بالتوفيق والنجاح والاستمرار.أنا أستاذ دائم في مدرسة خاصة لتعليم علوم الإعلاميات, كنت أستعمل الإنترنت بكثرة حتى إنني أتعدى عدد الساعات القصوى في الإبحار في الإنترنت بعد ذلك كان يرى طبعا مدير المؤسسة (صاحب المؤسسة) بهذا الفرق في الفاتورة وكان يلمح لي بأنني تجاوزت الحد الأقصى واستمررت على هذا الحال لعدة شهور وهو بالطبع يرى الفرق في الفاتورة حتى غير طبيعة الاشتراك للإنترنت حيث أصبح بثمن ثابت في الشهر وبدون حد في الإبحار ...إذن انتهت المشكلة من هذه الناحية, ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ المشكلة الأخرى هو أنني كنت عندما أجد دروسا في المجال الإعلامي أو مجالات أخرى (الدينية, الاجتماعية...) أطبعها في المدرسة وأحملها معي إلى منزلي لقراءتها أحيانا كان يراني أطبع تلك المطبوعات ولا يقول شيئا بالطبع كنت أفيد نفسي وبالتالي المدرسة في مجال التدريس حيث هذا المجال يتطلب البحث الدائم. ما حكم الشرع في هذه المسألة والمطبوعات التي كنت أطبعها في المجالات الأخرى (الدينية, الاجتماعية...) الغير مفيدة للمدرسة ؟ بالطبع لم أستعمل تلك المطبوعات في بيعها. بل سوى التكوين الذاتي. المشكلة الأخرى هو أنني كنت أستعمل هاتف المدرسة في أمور خاصة بي. الآن أقلعت عن تلك الأفعال. أريد منكم النصح وكيفية تصحيح تلك الذنوب. جزاكم الله الخير الكثير دون اللجوء إلى الاعتراف إلى مدير المؤسسة ما أمكن. وكيفية تقدير تلك المصاريف, وهل بإرجاع المطبوعات المتعلقة بالمجال المعلوماتي إلى مكتبة المدرسة أكون قد أديت ما علي في هذا المجال أم ماذا؟ الرجاء إعطاء جوابا بالنسبة لكل مشكلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيلزمك أحد أمرين: إما أن تستحل صاحب المدرسة من الأموال التي تكلفها نتيجة استعمالك هذه الأشياء في غير العمل، وإما أن ترد تلك الأموال إليه ولو بطريقة غير مباشرة، وإذا كنت لا تستطيع تحديدها فاجتهد في تقديرها بحيث يغلب على ظنك أنه ليس له في ذمتك أكثر منها، وأما اكتفاؤك، برد تلك المطبوعات إلى مكتبة المدرسة، دون رضا صاحب المدرسة بذلك فلا يجوز؛ لما في ذلك من الافتئيات عليه. واعلم أن سكوت صاحب المدرسة وهو يراك تفعل هذه الأمور واكتفاءه بالتلميح، لا يعني أنه قد أسقط حقه أو رضي بعملك، لأنه قد يسكت حياء أو درءا للخلاف معك. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 38588 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة