السؤال
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في طب الأمراض الجنسية والولادة وما شابه ذلك أي تكشف فيه العورات و يكون المدرس رجلا وما يكون فيه من الحياء والإثارة. فإن قيل إنه لا يجوز فكيف يتم تطبيب النساء إذن إن لم يكن هناك طبيبات في هذا المجال بحجة أن المرأة تعرض نفسها للفتن كما سبق(من النظر والتعود على مخالطة الرجال الأجانب والإثارة....الخ).وإن قيل إنه يجوز فإننا نعرض بذلك المرأة للفتن و على المرء أن يحتاط لدينه من باب أولى.فما هو الحل إذن كي نتجنب الأمرين. وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المنفعة وتكميلها ودرء المفسدة وتقليلها، وتعليم المرأة للطب ربما تعتريه أحكام الشرع الخمسة فيكون فرض كفاية وربما تعين إذا كانت المرأة تتعلم طب النساء وعلاج ما يتعلق بهن كالولادة والحمل. وفي هذه الحالة إذا وجدن من يعلمها من النساء أو الزوج أو المحارم فذلك المطلوب وإلا فللرجال الأجانب تعليم النساء الطب لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها كما قال أهل العلم. وقد أخذ ذلك من قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه{الأنعام: 119}. وعلى هذا فإذا كان المجتمع محتاجا إلى طبيبة أو طبيبات مختصات في أمراض النساء فالواجب الشرعي والعادي يقتضي توفير هؤلاء الطبيبات. والخطاب متوجه بالدرجة الأولى إلى ولي الأمر ثم إلى المجمتع كله. وتدريس طبيب أجنبي لنساء طب أقل مفسدة من كشف طبيب أجنبي على عشرات المريضات. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 56887 ، 18934.
والله أعلم.