العذر بالجهل أو التأويل

0 373

السؤال

ما هو الضابط في مسألة العذر بالتأويل، وهل هناك عذر بالتأويل أو الجهل في أصل الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة، وإزالة عوارض التكفير من جهل أو تأويل أو إكراه، وهذا يشمل مسائل الأصول ومسائل الفروع، ومن فرق في العذر بالجهل بين مسائل الأصول والفروع طولب بالدليل، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، قال شيخ الإسلام: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى التكفير أو تفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ (بل عجبت ويسخرون) وقال: إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي، فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ (بل عجبت) وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد ربه وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين إنه مفتر على الله، وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك، وقد آل الشر إلى الاقتتال مع اتفاق أهل السنة أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. انتهى.

وقال أيضا: كان أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينه.... لكن ما كان يكفر أعيانهم.

وقد سبق أن بينا ضابط ما يعذر فيه وما لا يعذر فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19084، 19773، 55353، 53784، 721 فليرجع إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة