حكم الاشتراط على الوكيل بأن يضمن على كل حال

0 267

السؤال

أنا تاجر من الأردن مضى من عمري 26 عاما وهبني الله عملا حرا جيدا في بداية حياتي وحتى الآن. اتفقت مع أحد الاشخاص أن يكون أحد وكلائي في الأردن لتوزيع خطوط خلوية للشركات والمؤسسات الصغيرة مقابل (60%) من الأرباح للخطوط التي يبيعها ذلك الوكيل فقط وبناء عليه فإن العقد الذي بيني وبينه ينص على تحمل الوكيل كامل المسؤولية في حالة إخلال مستخدمي الخطوط التي باعها في الدفع الشهري له (خطوط فواتير شهرية). للأسف لقد تراكم على خطوط هذا الوكيل أكثر من (6000) دينار وقمت بفصل خطوطه من خلال الشركة المشغلة، عندها حضر ذلك الوكيل إلى مكتبي وطلب مني أن أوقع له ورقة أخاطب فيها أحد البنوك الربوية أعلم البنك من خلالها أن هذا الوكيل موظف لدي ويتقاضى راتبا (دخلا) شهريا (350) دينارا وهو في الواقع يتقاضى أكثر من ذلك لكنه ليس موظفا حسب الاتفاق بيني وبينه. لقد كتبت له ما طلب وأنا أعلم أنه سيأخذ قرضا ربويا على هذه الورقة ليعطيني جزءا من المبلغ الذي أريده منه. رفض البنك الورقة لأن ذلك الوكيل له شيك راجع بسبب عدم كفاية الرصيد في الماضي فرجع الوكيل لي مصطحبا أحد أصدقائه المقربين وقمت آسفا بكتابة نفس الكتاب للبنك وبنفس التفاصيل ولكن غيرت الاسم من اسم الوكيل إلى اسم صديقه. طبعا أنا كمؤسسة ليس لي أدنى مسؤولية بنص الكتاب تجاه ذلك البنك. وافق البنك على الكتاب وقام بمنحه قرضا بقيمة (3000) دينار دفع لي منه (2400) دينار. أنا أحسست أنني قد ارتكبت محرما بمساعدتي له رغم أنه مدين لي. وأنا بفضل الله لا أتعامل أبدا مع البنوك الربوية إلا بحسابات جارية وأرفض تماما القروض والتسهيلات والاعتمادات ولا ألجأ أبدا لها. أفتوني إن كنت وقعت بالحرام ؟ وإن كان كذلك ماذا علي أن أفعل لأخرج من تلك الورطة أمام الله نظيفا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجواب على هذا السؤال في نقاط، الأولى:

أن الوكالة بأجر جائزة شرعا، جاء في الإنصاف: يجوز التوكيل بجعل معلوم أياما معلومة، أو يعطيه من الألف شيئا معلوما. اهـ. وجاء في مطالب أولي النهي: وإن عين موكل ثيابا معينة في بيع وشراء بأن قال لوكليه كل ثوب بعته من هذه الثياب فلك على بيعه كذا.. صح.اهـ.

الثانية: هل الأجرة التي تكون نسبة من الربح أجرة معلومة أم لا؟ وبالتالي هل يصح عقد الإجارة على هذه الأجره أم لا؟، تقدم الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 50615.

الثالثة: يلزم الوكيل استيفاء وتحصيل الثمن من المشترين. جاء في درر الحكام:  وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه..وبما أنهم يأخذون أجرة على عملهم وتحصيل الثمن من تمام العمل أيضا. اهـ. ولكن الإجبار على تحصيل الثمن لأنه جزء من العمل شيء وتضمين الثمن الذي لم يحصل شيء آخر. فلا يجوز تضمين الوكيل بأجرة الثمن إذا لم يتعد أو يفرط في الوكالة لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي، وراجع في عدم تضمين الوكيل الفتوى رقم: 19716، والفتوى رقم:51317.

وبهذا تعلم أن الشرط الذي اشترطته على وكيلك بأن يضمن على كل حال شرط باطل، فليس لك تضمينه إلا إذا ثبت تعديه أوتفريطه، وما كنت أخذته منه بهذا الضمان فإنه يجب عليك رده فورا.

وسواء ثبت ذلك أولا، فإنه لا يحل لك إلجاؤه إلى الاقتراض بالربا سواء كنت أنت الكفيل عليه أم غيرك. لأن كفالة شخص ليقترض بالربا حرام شرعا، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 60522.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة