السؤال
لدي شخص يود استفساركم عما يلي,هذا الشخص يقيم في دولة غير إسلامية ولديه معمل يحتاج طاقة كهربائية كبيرة لكن المسؤلين عن الكهرباء لديهم مايخص بهم وهو كالتالي، 1-لابدأن تصرف لهم نقودا تخصهم شهريا وإلايقطعون عنك الكهرباء من حين لآخر أما إذا عاملتهم فإنهم يحددون لك مبلغا بالإضافة إلى مايخصهم تدفعه إلى الدولة علما بأن هذا المبلغ لا يمر بعداد. 2-هناك في حال عدم تعاملك معهم مشكلة أخرى وهي أنهم قد يجعلون لك عدادا لكنهم يجعلونه بسرعة إذا بلغ به النهاية الشهر قد لاتتمكن من تسديد مافيه إذا دفعت المعمل كله علما بأن الكهرباء للمواطنين هنا تنقص تكاليفها عشرة أضعاف عن حالنا نحن التجار ويقال إن الدولة نقصت عنهم التكاليف على حسابنا نحن نريد منكم رأي الشرع في هذا الأمر تقبل الله منا ومنكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في نقاط، الأولى: أنه يجب على المستهلك للكهرباء الالتزام بشروط استعمال هذه الخدمة لحديث" المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي. وهذه الشروط لازمة ولا فرق في لزومها بين أن تكون صادرة عن دولة مسلمة أوغير مسلمة. الثانية: لا يحل التلاعب بعداد الكهرباء من قبل الموظفين أو من قبل المستهلكين، وهو أي التلاعب من قبل الموظفين يعد خيانه للأمانة، ومن قبل المستهلكين يعد أكلا للمال العام بالباطل. الثالثة: قيام المستهلك " تاجرا أو غيره" بدفع مال للموظفين لكي يقوموا بالتلاعب بعداد الكهرباء لا يجوز، وما يدفعه يعد رشوة محرمة. الرابعة: إذا استحق المستهلك حسب الشروط المتفق عليها خدمة الكهرباء أو غيرها، ثم لم يستطع من الوصول إلى حقه كاملا إلا بدفعه مالا للموظف فعندئذ يجوز له دفع هذا المال للوصول إلى حقه أو لدفع ضرر عنه، ويكون الإثم على المرتشي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17929.
والله أعلم.