خطبة فتاة والدها ماله مختلط

0 198

السؤال

فضيلة الشيخ كنت قد سألت عن حكم خطبة فتاة يدخر والدها ماله في بنوك ربوية وقد تم الإجابة بالفتوى رقم
60040
واستكمالا لهذا الموضوع لقد رفضت أي مساهمة مالية من مال أبيها في تجهيز هذه الفتاة ولكن ليس معي من المال ما يكفي لشراء الجهاز كله وبالشكل اللائق لذلك عرضت على هذه الفتاة أن أشتري ما أقدر عليه والباقي تقوم بشرائه أمها التي كانت تعمل في شركة لتجهيز أقفال الأبواب واستقالت منها مبكرا أي قبل السن القانوني بما يطلق علية المعاش المبكر وتأخذ معاشا شهريا وأخذت مبلغا من المال هو مكافأة نهاية الخدمة لها وهذا المبلغ يقوم أخو الفتاة بالتجارة فيه لصالح الأم حيث إنه يملك شركة لبيع طرمبات المياه وهي الآلات المستخدمة في رفع المياه، وسؤالي هو: هل يجوز أن أقبل هذا المال من أمها؟ و كيف أتعامل مع أبيها وهل أقبل دعوته للأكل أو الشراب ؟ وإذا تم الزواج ما هو المطلوب مني لكي لا يدخل جوفي مال حرام أو به شبهة وإذا لم ألب دعوته وأيضا هي هل في ذلك إثم علينا وهل بذلك تكون هي عاقة لأبيها ؟
وأخيرا أعتذر للإطالة عليكم وأرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن لأتمكن من الرد على الفتاة و أيضا الإجابة على كل سؤال بالترتيب لكي أتمكن من تحديد القرار هل أرتبط بهذه الفتاة الملتزمة أو أرفضها خشية المال الحرام وجزاكم الله الخير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن قبول مساعدة الأم في تجهيز ابنتها فلا بأس بذلك، وليس هناك مانع منه مادام أن هذا المال حلال.

وأما الأكل والشرب من مال الأب فذلك بحسب القاعدة التي سبق بيانها في الإجابة السابقة برقم: 60040 لكن فاتنا في الفتوى السابقة أن ننبه الأخ السائل أن ظاهر حال والد خطيبته أنه اختلط ماله الحلال بالحرام ما دام له رأس مال حلال وضعه في البنك، فالحرام إنما هو الفوائد الربوية، وهي في الحقيقة غير متميزة عن باقي ماله في البنك فيجوز الأخذ منه مع الكراهة، ولا يحق للبنت رفض دعوة أبيها بحجة أن ماله حرام أو فيه حرام، لكن إذا تحققت من كون ما يقدمه لها من طعام أو غيره هو عين الحرام فلا تجب عليها طاعته في أكله أو حيازته، ولكن يمكن لها كما يمكن لك أنت أن تتعاملا مع هذا الرجل بأسلوب الحكمة والرفق، فتقدما له النصيحة والتحذير من الربا وخطورته في الدنيا والآخرة، فلعل الله عز وجل يشرح صدره لدعوتكما، وإن اقتضت الحكمة في التعامل معه أن تحوزا ما يقدمه لكما ثم تتصدقا به على مسكين أو تصرفاه في مشروع عام لصالح المسلمين فلا حرج

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة