السؤال
حاليا أنا أدرس في أمريكا و أراد الله سبحانه وتعالي أن أتشرف بخدمة المسلمين هنا بأن اختاروني في اللجنة الخاصة بإدارة المسجد و يوجد بنفس الجامعة التي أدرس بها أسرة للطلبة المسلمين تضم كل الطلاب المسلمين من سنة وشيعة و لقد أرادت هذه الأسرة أن تنظم يوما تدعو فيه الطلاب مسلمين وغير مسلمين إلي المسجد ليتعرفوا على الإسلام والمسلمين وحيث إننا كإدارة للمسجد توقعنا حضور طلبة وطالبات وخاصة غير المسلمين الذين قد يحضرون بملابس لا تناسبنا كمسلمين فقد طالبناهم بضرورة الفصل بين الجنسين كل في مكان إلا أنهم تعللوا بأن هذا غير ممكن لعدم توافر كتيبات و نشرات دعوية للطرفين فطالبناهم علي الأقل بالفصل بينهم في المكان الواحد بفاصل حسي كموائد مثلا توضع عليها هذه النشرات بحيث يتمكن الجميع من الوصول إليها بدون وقوع اختلاط فما كان منهم إلا أن اتهمونا بالتعقيد والتطرف وأننا لأنفهم الإسلام و قالوا إننا في أمريكا والوضع يختلف عن البلاد الإسلامية وإن هؤلاء غير مسلمين وقال أحدهم إنه صلي في الحرم بجانب امرأة وإن أحدا لن يمنعه لو أراد أن يصلي في المسجد بجانب زوجته وقالوا أيضا جيئوا بحديث يدل علي كلامكم. فما رأي الشرع في هذه الردود من جانبهم؟ وما هي الضوابط الشرعية لمثل هذه اللقاءات؟ أرجو سرعة الرد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا نسأل الله تعالى لكم التوفيق والثبات والنجاح، ولتعلموا أن الحق معكم في ضرورة الفصل بين الجنسين ولو كان ذلك بتمايز كل منهما عن الآخر في مكان أو جهة، فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بغض البصر كما أمر المؤمنات بذلك فقال جل وعلا:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن {النور: 30-31} ولا شك أن الاختلاط على الوضع الشائع الآن يصعب معه امتثال الأمر بغض البصر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع مولى ابن عمر: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. رواه أبو داود في السنن، والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني.
وهذا ينسجم مع ما تريدون من تعريف الناس بالإسلام حقيقة إسلام القرآن والسنة والقرون المشهود لها بالخير من غير إفراط أو تفريط..
وهذه النصوص تدل على أن الرجال يجب أن يتميزوا عن النساء، وقد كانت صفوف النساء متميزة ومتأخرة عن صفوف الرجال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد خلفائه الراشدين ومن بعدهم.
وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 3539، 36111، 17191، 59243.
والله أعلم.