السؤال
المسألة : أستأجر شخص محلا تجاريا ليمارس نشاط بيع المواد الكهرومنزلية ، وفي ليلة من الليالي شب حريق بالمحل ، وكان المؤجر قد أمن المحل عند شركة تأمين ضد السرقة والحرائق ، وقامت شركة التأمين بالتحقيق في الموضوع فأخبرت من طرف المؤجر أن سبب الحريق هو شرارة كهربائية ظنا منه ذلك لأنه في تلك الليلة انقطع التيار الكهربائي على البلدة ثم سرعان ما عاد للاشتغال مرة أخرى و تسبب في فساد الكثير من الأجهزة الكهربائية في البلدة ، و بعد الأخذ بتصريح الشرارة الكهربائية قامت بتعويض المعني بمبلغ معين . السؤال الأول : هل هذا التعويض جائز أم لا ؟ بناء على أن المؤجر كان قد أمن المحل على جميع الحالات الواقعة من سرقة و حريق و نحو ذلك ؟ و بعد مدة من احتراق المحل و صدور حكم التعويض عن طريق العدالة تبين أن الحريق لم يكن بسبب الشرارة الكهربائية و إنما بتهاون حارس المحل و الذي هو في حقيقة الأمر أخ للمؤجر حيث حين انقطع التيار الكهربائي قام بإشعال شمعة ونام فانتهت الشمعة دون شعوره وتسببت في الحريق ، مع ملاحظة أن الحارس لم يكن مؤمنا. و السؤال الثاني : هل قيمة التعويض المحكوم بها سابقا جائزة أم لا ؟ لأن التعويض من شركة التأمين الذي صدر عن طريق العدالة كان باعتماد أن سبب الحادث هو الشرارة الكهربائية وهو حقيقة الأمر بسبب تهاون الحارس؟أفيدونا في أقرب الآجال بحكم المسألة مأجورين .