1 710

السؤال

أنا سيدة عمري 24 عاما ملتزمة والحمد لله سؤالي عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة حيث إني لم أكن أواظب على جميع الصلوات إلا منذ عدة سنوات فهل قضاؤها يكون بالنوافل وقيام الليل أم أن أؤدي كل فرض مرتين أو ثلاث؟ وما مصيري لو توفيت قبل قضائها كلها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنرجو الله تعالى أن يثبت الأخت السائلة على الالتزام بطاعة الله، وأن يعينها على قضاء ما فات عليها من الصلوات، ونقول لها: عليها أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط في الصلاة في الماضي، كما يجب عليها أن تحافظ عليها في المستقبل حيث إن ترك الصلاة ليس بالهين، فهناك من العلماء من يقول بكفر من ترك الصلاة ولو تهاونا عملا بظاهر الأحاديث الدالة على كفر من ترك الصلاة مطلقا، لكن مذهب جمهور الفقهاء أنه غير كافر، ويستتاب تارك الصلاة ثلاثة أيام كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل كفرا عند الحنابلة، وحدا عند المالكية والشافعية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 512 وذكرنا فيها وجوب قضاء الفوائت عند الجمهور أي تقضي ما فات عليها من الصلوات إن علمت عدد السنين أو الشهور أو الأيام التي تركت فيها الصلاة، تقضي ذلك حسب الاستطاعة، فإن لم تعلم عدد ذلك فعليها أن تقضي حتى تتيقن براءة ذمتها، وسواء كان القضاء في الليل أو في النهار، ولو في أوقات النهي مع وجوب مراعاة الترتيب مثال ذلك أن تصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فهذا يوم، وهذا الترتيب واجب عند المالكية لكنه ليس شرطا في صحة القضاء، وواجب عند الحنابلة، وهو شرط عندهم في صحة الصلاة إلا لعذر، ومستحب عند الشافعية. قال في منح الجليل وهو مالكي: والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط. انتهى. وقال الحطاب وهو مالكي أيضا: قال في مواهب الجليل: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: قوله- يعني صاحب الرسالة-: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط، ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته. قال ابن رشد (والكلام للحطاب) مع التكسب لعياله ونحوه، لا كما قال ابن العربي عن أبي محمد صالح إن قضى في كل يوم يومين لم يكن مفرطا، ويذكر خمسا، فأما مع كل صلاة كما تقول العامة فعل لا يساوي بصلة، ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن بعض الشر أهون من بعض. انتهى. وقال في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: ويجب على مكلف لا مانع به قضاء مكتوبة فائتة من الخمس مرتبا إلى أن قال: ولو كثرت الفوائت كما لو قلت، فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم يصح لأنه شرط كترتيب الركوع والسجود. انتهى.

وقال في أسنى المطالب وهو شافعي: ويجب قضاء الفوائت الفرائض بخبر الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم إن فاتت بغير عذر وجب قضاؤها على الفور، وإلا ندب ويستحب ترتيبها لترتيبه صلى الله عليه وسلم فوائت الخندق وخروجا من الخلاف. انتهى.

وننبه هنا إلى أنه إذا حضرت الصلاة الحاضرة قدمت على قضاء الفوائت، ثم إن من تاب تاب الله عليه، ولو أن أحدا ارتكب ما ارتكب من المحرمات ثم تاب إلى الله توبة نصوحا ومات فإنه مرحوم إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة