السؤال
ما هي الحكمة من تقديم كلمة المشرق أو المشارق على كلمة المغرب أو المغارب في القرآن الكريم؟ ولي سؤال آخر وهو أحد أقاربنا مدرس للشريعة و أصول الدين و لقد من عليه الله بحفظ القرآن و معرفة أصول قراءته وهو أكثرنا تضلعا و دراية بالفقه، وفي العديد من المناسبات كالزواج أو عند الوفاة و خاصة عند استقبالنا العديد من الأقارب فإننا كنا نطلب منه أن يصلي بنا لكونه أكفأنا وكان يتملص و يبرر موقفه بجملة من الأسباب( مثل بأنه يريد أن يصلي بالمسجد) مع العلم بأن المسجد ليس بقريب من محل سكنانا ويصعب بذالك تنقل جميع الضيوف ، فهل وجب عليه أن يصلي بنا أم يصلي هو في المسجد و يؤمنا شخص آخر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكمة من تقديم عبارة المشرق على المغرب في القرآن راجعة إلى النظر إلى الترتيب بينهما حيث إن غروب الشمس لا يحصل إلا بعد شروقها وقد نبه على هذه الحكمة الألوسي في روح المعاني عند تفسير قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب{البقرة: 177}. حيث قال: وقدم المشرق على المغرب مع تأخر زمان الملة النصرانية رعاية لما بينهما من الترتيب المتفرع على ترتيب الشروق والغروب. انتهى. وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء كما رجحه جماعة من أهل العلم إلا في حال وجود عذر يبيح التخلف عنها. وعليه فإذا كنتم تسمعون النداء وتستطيعون السعي إلى المسجد فالواجب عليكم وعلى من معكم من الرجال البالغين أداء الصلاة في المسجد جماعة مع أن الصلاة جماعة في البيت مع القدرة على أدائها في المسجد صحيحة لكن مع الإثم عند من يقول بوجوب السعي إلى المسجد، وراجعي الفتوى رقم:5153. وفي حالة ما إذا أديتم الصلاة في المنزل فلا يجب على الشخص المذكور أن يكون إمامكم بل قد أصاب بذهابه إلى المسجد والأحق بالإمامة في هذه الحالة صاحب المنزل لكن يستحب له أن يقدم في الإمامة من هو أفضل منه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه. وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. إلى أن قال: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. انتهى. وعليه فتصح إمامة صاحب المننزل أو غيره ممن هو متصف بشروط الإمامة وشروط إمامة الصلاة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 9642. والأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة سبق ذكرها في الفتوى رقم: 49024. وللفائدة أيضا راجع الفتوى رقم: 16339.
والله أعلم.