السؤال
بداية نرجو من الله عز وجل أن يجازيكم خير جزاء على ما تقدمونه من إيضاحات و فتاوي وتنوير المسلمين على حسن فهم دينهم. أما السؤال هذه المرة فسيكون متعلقا بالحج، هل يجوز للحاج أن ينوي الحج على المذاهب الأربعة قصد التمتع بما جاء فيها من رخص .
بداية نرجو من الله عز وجل أن يجازيكم خير جزاء على ما تقدمونه من إيضاحات و فتاوي وتنوير المسلمين على حسن فهم دينهم. أما السؤال هذه المرة فسيكون متعلقا بالحج، هل يجوز للحاج أن ينوي الحج على المذاهب الأربعة قصد التمتع بما جاء فيها من رخص .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم السائل الكريم أن الحج أنواعه ثلاثة إفراد وتمتع وقران كما بينا في الفتوى رقم: 302521، فللحاج أن يحرم بأي هذه الأنواع أراد، والأفضل عند المالكية الإفراد، وهو الظاهر من مذهب الشافعية كما في المغني، والافضل عند الحنابلة التمتع، وعند الأحناف القران ـ كما يجوز للمحرم أن يحرم إحراما مطلقا، وإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي نسك من الثلاثة شاء ـ ويصح أن يحرم بما أحرم به فلان كما فعل علي رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج، قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في المغني: فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين لا حجا ولا عمرة صح وصار محرما لأن الإحرام يصح مع الإبهام. انتهى. أما تتبع رخص العلماء فقد نهى عنه العلماء وحذروا منه، وتوضيح ذلك في الفتوى رقم: 4145.
والله أعلم.