السؤال
هل الشك في استمرارية الصلاة من مبطلات الصلاة وهل ذلك بالإجماع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان السائل يعني بقوله الشك في استمرارية الصلاة الشك في عدد الركعات، أو في إتمام الصلاة، أو في الإتيان ببعض الأركان، فإن كان هذا أثناء الصلاة فعليه أن يأتي بما شك في فعله ثم يسجد للسهو سجدتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم في صحيحه. وإن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فقد تقدم في الفتوى رقم: 34716 أن الشك الطارئ بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 6403، 50324. هذا إذا كان الشخص عاديا بمعنى أنه ليس كثير الشك. وقد ذكر الشيخ محمد صالح العثيمين مسائل مفيدة أوردناها هنا للفائدة، وهي أن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث حالات: الأولى: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة، فلا عبرة به إلا إن يتيقن الزيادة أو النقص. الثانية: إذا كان الشك وهما -أي طرأ على الذهن ولم يستقر- كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عبرة به أيضا ولو طاوعه الشخص لتعب تعبا عظيما. الثالثة: إذا كثرت الشكوك حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك وإن صلى شك، وإن صام شك، فهذا أيضا لا عبرة به لأنه مرض وعلة.
هذا مع أن في السؤال غموضا، وقد أجبنا حسب ما ظهر لنا منه.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4831 والفتوى رقم: 1398.
والله أعلم.