يين الإجارة والوكالة والجعالة

0 2027

السؤال

أراد شخص أن يقضي مصلحة شخصية له فاختار أحد الأشخاص لقضاء هذه المصلحة وقرأ معه الفاتحة على ذلك . ثم بعد ذلك رأى في شخص آخر أنه أفضل من الشخص الأول لقضاء هذه المصلحة . وأراد أن ينقض الفاتحة . ما حكم الدين في ذلك ؟
- وهل نقض الفاتحة يأخذ حكم كفارة اليمين ؟
- وهل الفاتحة تعدل 44 يمينا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن ما جرى بينك وبين الشخص الأول عقد من العقود الشرعية، والعقود الشرعية تنقسم من حيث الإمضاء والفسخ إلى قسمين:

1- عقود لازمة كالإجارة على الراجح، والبيع، فلا يجوز فسخ أمثال هذه العقود بعد إتمامها مستوفية الشروط والأركان.

2- عقود جائزة كالوكالة والجعالة، ويجوز لكل واحد من طرفي العقد الفسخ في أمثال هذه العقود لعدم لزومها.

والذي يبدو لنا أن العقد الذي جرى بينك وبينه إما أن يكون إجارة أو جعالة أو وكالة.

فإذا كان إجارة لم يجز لك فسخها إلا بموافقة الطرف الآخر كما بينا، وإن كان جعالة أو وكالة ففسخهما جائز ولو لم يوافق الطرف الآخر، ولكن إن فسخت العقد بعد شروعه في العمل فله عليك أجرة مثله، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 42689 والفتوى رقم: 59247.

وننبه السائل إلى أن جعل قراءة الفاتحة علامة على الإيجاب والقبول وتأكيد الصفقة لم يكن من هدي السلف في معاملاتهم، ولذا، فإننا  نرى أن الأولى تركه لئلا يمتهن القرآن في البيع والشراء ونحو ذلك، وهذا لا ينفي صحة العقد ومضيه، لأن الألفاظ التي تتم بها العقود تخضع للعرف الذي اصطلح عليه الناس.

وأما عن كون الفاتحة تعدل 44 يمينا فكلام لا نعلم له أصلا، ولا كفارة على من فسخ العقد، سواء أكان العقد لازما أم كان جائزا، وسواء أكانت علامة الإيجاب والقبول فيه الفاتحة أم غيرها من الألفاظ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات