0 394

السؤال

ما هو اللغو؟ وما حكم الشرع منه؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اللغو يطلق على الكلام الذي لا فائدة فيه ولم يبلغ درجة المعصية، ويطلق على الباطل كله، فيدخل فيه الشرك والمعاصي جميعا.

وقد رغب الشارع في تركه والإعراض عنه. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون* الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون {المؤمنون: 1-3}

فقد فسر ابن كثير اللغو في هذه الآية بالباطل، وهو يشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه .

وقال في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما {الفرقان: 72}

وفي الحديث: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. رواه أبو داود وصحح النووي إسناده

ويطلق اللغو مرادا به لغو اليمين، وهو غير مؤاخذ به، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم {المائدة: 89}

وللمزيد من التفصيل في أحكامه راجع الفتاوى التالية أرقامها: 6644، 11070،  34211.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات