السؤال
هل المسح على الجبيرة لكل صلاة مع التيمم وفي حالة عدم الاستطاعة في المسح نهائيا، هل يجوز ترك المسح؟ نرجو التفصيل.
هل المسح على الجبيرة لكل صلاة مع التيمم وفي حالة عدم الاستطاعة في المسح نهائيا، هل يجوز ترك المسح؟ نرجو التفصيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان به جرح في أعضاء وضوئه، فإن استطاع غسله وجب عليه ذلك، وإن كان الغسل يضره ضررا محققا مسح عليه مباشرة، فإن تعذر مسحه مباشرة جعل عليه جبيرة ثم مسح عليها وكمل وضوءه، فإن لم يمكن المسح على الجبيرة غسل الصحيح من أعضاء وضوئه وتيمم للباقي، وهذا التيمم يكون بعد نهاية الوضوء. قال الدردير المالكي في شرحه لمختصر خليل عند ذكر القول بالجمع بين الوضوء والتيمم في هذه المسألة: فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له المائية. انتهى. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتوى رقم: 24831. والواجب في هذه الحالة الجمع بين الوضوء والتيمم لكل صلاة، قال المرداوي في الانصاف وهو حنبلي،: وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب. انتهى. وفي حاشية العدوي على الخرشي وهو مالكي: وانظر أيضا على هذا القول هل يجمعهما لكل صلاة أو للصلاة الأولى فقط فإذا أراد أن يصلي أخرى تيمم فقط حيث كان الوضوء باقيا. والظاهر الأول لأن الطهارة عنده مجموعها فكل واحد منهما جزء له. انتهى.
والله أعلم.