السؤال
حصل شجار عائلي مع أهل زوجتي وحلفت أن لا أدخل بيتهم ثانية، هل يقع، وما هي كفارة اليمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد حلفت على عدم دخول بيت أهل زوجتك فإنك تحنث إذا دخلت وعليك كفارة يمين، وهي أحد أربعة أمور:
1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أنت وأهلك، ولذلك عدة صور -منها أن تعطي كل واحد منهم مدا من غالب قوت أهلك، ومنها أن تغديهم أو تعشيهم كذلك، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام إن كان ذلك أصلح للفقراء.
2- كسوة عشرة مساكين.
3- عتق رقبة عبدا أو أمة، وهذه الأمور الثلاثة على التخيير، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعا انتقل إلى الأمر الرابع وهو:
4- صيام ثلاثة أيام، وهذه الكفارة بأقسامها الأربعة مذكورة في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}.؟
وإذا كان الخير في دخولك بيت أهل زوجتك فالتكفير خير من التمادي عن الامتناع، فقد روى مسلم في صحيحه عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير.
والله أعلم.