حكم احتيال صاحب أرض متنازع عليها بينه وبين البلدية لجعلها مسجدا

0 233

السؤال

أمتلك قطعة أرض بها جنينة صغيرة حوالي المترين عرض في ثلاثة أمتار طول وكان عليها نزاع بين العائلة وبين البلدية بسبب أن تلك القطعة واقعة في حزام التخطيط المدني وستحول في المستقبل إلى شارع بغرض توسعته ، فأردت أن أستبقي تلك الأرض للعائلة فخطر ببالي أن أحولها إلي زاوية صغيرة أو مسجد صغير، فاعترض بعض أصدقائي وقالوا إن ذلك تعد على طريق حكومي لا يجوز للدين أن يتدخل فيه، أما البعض الآخر فيشجعني على هذا التصرف ، السؤال هو هل يجوز بناء المساجد والزوايا ضمن أراضي مخالفة ودون تصريح؟ وما حكم الدين على الذين بنوا زوايا ضمن أرض عامة متعدين على الشارع الأصلي (هل في هذا السلوك إعلاء من شأن الدين وهل سأثاب عليه؟؟)
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز جعل شيء من طريق الناس مسجدا إذا كان ذلك يحصل به ضرر بأصحاب الطريق، وأولى من ذلك وأحرى إذا كان اعتدي على طريق من الطرق العامة فجعلت مسجدا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 53144.

وعليه؛ فقيام بعض الناس بالاعتداء على الطرق العامة وبناء مساجد عليها غير جائز، لأن الطريق جعلت لمصلحة الناس والأخذ منها وانتقاصها يلحق بهم الضرر.

وأما مسألة نزاعك مع البلدية حول قطعة الأرض المشار إليها ونيتك الاحتيال على قرار البلدية بجعل هذه القطعة مسجدا فلا ينبغي لك فعل ذلك إذا كان قرار البلدية قرارا عادلا، وستدفع لك تعويضا مناسبا مقابل نزع أرضك للمصلحة العامة.

أما إذا كان القرار جائرا ولن تعطى ثمنا عادلا لأرضك فلا نرى مانعا من الاحتيال على هذا القرار بجعل هذه القطعة من الأرض مسجدا إذا كان جعلها مسجدا لا يضر بالطريق، وتؤجر على حسب نيتك، وراجع في شروط نزع الملكية الخاصة الفتوى رقم: 4429.

وأما حكم بناء الزوايا فراجعه في الفتوى رقم: 9359.

وننبه إلى أن قول بعض الناس طريق حكومي لا يجوز للدين أن يتدخل فيه خطأ واضح، لأن الدين يدخل في كل شؤون الحياة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 5490 ولذا ينبغي لك أن تقصد بهذا الفعل الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة