0 152

السؤال

حلفت على صبي في محلي أنه إذا رأيت أو سمعت بأنه أدخل أشخاصا إلى داخل محلي للجلسة واللعب فإني سأطرده وإذا بي أفاجأ بشخص في المحل نهيته عنه.
فعندما غضبت عليه قال لي إن هذا الشخص يعرف أني حلفت ومع هذا تعمد الدخول علما بأنه يكون ابن صاحب العقار الذي أجره لي.
فماذا تقولون في هذا هل تلزم الكفارة أم لا ؟ أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تبين أن هذا الصبي لم يدخل هذا الشخص باختياره ولم يرض بدخوله فإنه لم يحصل ما علقت عليه اليمين،  فلا يلزمك طرد هذا الصبي أو كفارة يمين، لأن الدخول حصل بغير اختياره، ويمينك معلقة على إدخاله هو له ولم يدخله هو كما ذكر ذلك لك.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة