حكم تصوير الأعضاء التناسلية لغرض التعليم

0 305

السؤال

هل يجوز موافقة الطبيب طوعا أن يصور بعض الأجزاء التناسلية في الجسم لأغراض علمية وتعليمية دون ذكر لا من بعيد ولا من قريب أية إشارة إلى هوية المتطوع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على المسلم أن يستر عورته ولا يكشفها إلا لضرورة أو حاجة... امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك... رواه الترمذي.

وكشف العورة وتصويرها هنا لا يدخل في الضرورة ولا الحاجة... وإن كان الواجب الكفائي والمصلحة العامة لتعليم الطب تقتضي إجراء التجارب في مثل هذه الحالة... فإنه بالإمكان الاكتفاء بأجسام الحيوانات وتصوير أعضائها التناسلية، كما يمكن تحقيق ذلك الغرض برسم تفصيلي لما تدعو له الحاجة من ذلك فقط، ولبيان حكم تشريح جسم الإنسان والحيوان لأغراض طبية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39997، والفتوى رقم: 6777.

ولهذا فلا ضرورة ولا حاجة هنا تدعو أن يكشف المسلم عن عورته فضلا أن يسمح بتصويرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة