0 272

السؤال

أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر عن حكم التفات الأعمى في الصلاة من حيث صحة الصلاة في حالة كان أماما أم مأموما مع العلم بتكرار ذلك في الصلاة الواحدة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المصلي مأمور بالخشوع في صلاته والسكوت فيها، ويجب عليه استقبال القبلة، وأما النظر إلى موضع سجوده فمستحب سواء كان بصيرا أو أعمى، وسواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وأما الالتفات فقد أوضحنا حكمه في الفتويين التاليتين:  15875، 18452. ولم نجد أحدا من أهل العلم فرق بين الأعمى وغيره. فالتفات الأعمى من الالتفات بلا حاجة وحكمه الكراهة مالم يصل إلى حد الاستدبار للقبلة، فإن وصل إلى ذلك أبطل الصلاة، وعلى الأخ الذي يكثر الالتفات في صلاته أن يحذر من ذلك إذ لا فائدة فيه، وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته، وقد نص بعض علماء المالكية على أن الإكثار من الالتفات في الصلاة يبطلها لأنه من الفعل العمد الذي تبطل الصلاة به إن توسط، وأولى إن كثر، قال العدوي في حاشيته على الخرشي عند قول خليل وهو يعد مكروهات الصلاة: وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة قال واعلم أن الفرقعة والالتفات إن كثر أبطل مطلقا وإذا توسط أبطل عمده وسجد لسهوه. انتهى.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة