موقف الشرع من تواجد الرجال والنساء في قاعة الدراسة

0 229

السؤال

أعاني من ضعف في اللغة الإنجليزية وهي مهمة لكي ابتعث لأن الدراسة بالإنجليزي السؤال هل يجوز أن أدخل في صف مختلط البنات في جهة والأولاد في جهة وأعطي ظهري للبنات يعني ما أشوفهم والمدرس رجل لأنه معروف أنه إذا كانت مدرسة فلن أستطيع غض البصر فسؤالي هل يجوز لي الدراسة في هذا الصف المختلط إذا غضضت البصر لأنه أفضل معهد لتعليم اللغة الإنجليزية المكثفة وباقي المعاهد تجارية باختصار هل يجوز ذلك أم لا الرجاء الإسراع بالرد لأنني في أمس الحاجة لهذه الفتوى قبل أن أتورط وأدفع الفلوس بعدين تجيني الفتوى، وجزاكم الله خيرا على هذا الجهد وجعل الجنة مثواكم على هذه الجهود الجبارة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون* وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن{النور: 30ـ31}. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن ابن عباس: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء.. متفق عليه عن عقبة بن عامر.

وعلى هذا، فيجب على المسلم أن يحترس من الاختلاط بالنساء الأجنبيات فإن ذلك عرضة للنظرة المحرمة، وللحديث الذي ربما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وقد سد الإسلام كل المنافذ التي تؤدي إلى الحرام ولو كانت مباحة في أصلها سدا لذريعة الفساد. وهذا أصل ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن كثيرا من الشابات ومن الشبان ـ هداهم الله ـ لا يلتزمون بالآداب والتعاليم الشرعية، وربما توجد بعض الفتيات غير المحجبات.. وهذا كله من أسباب الفتنة والفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء أشد تحذير فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كما في الصحيحين وغيرهما.

ومن هذا يعلم السائل الكريم خطورة التهاون بالاختلاط مع النساء وأنه ذريعة إلى الوقوع في الفتنة بهن. ومع هذا فليس كل اختلاط بين الرجال والنساء يعد محرما، فوجود النساء والرجال تحت سقف واحد وبدون حائل مع تمايز البعض عن البعض وعدم المماسة مع غض البصر من الجميع والتستر الكامل لا يحرم، وقد كان معروفا في القرون السابقة.

وعليه.. فنقول للسائل: إذا كان الاختلاط الذي تذكره في المعهد من هذا القبيل فلا يكون محرما. مع أن الأحوط والأبرأ للذمة الابتعاد عن كل مكان يحصل فيه الاختلاط بين الجنسين في هذا الزمان الذي قل فيه الوزاع الديني وكثر فيه الفساد، وراجع الفتويين التاليتين: 8221 // 48092.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة