السؤال
أنا رجل أقوم بدعوة غير المسلمين في دخول الإسلام ولكنهم دائما يسألونني بعض الاسئلة لا أعرف كيف أجيب عليها فأرجو من سيادتكم أن تجيبوا عليها حتى أستطيع الرد عليهم -1 يقولون لماذا جعل للرجل الحق في أن يطلق زوجته بدون سبب والمرأة يحرم عليها ريح الجنه إذا طلبت الطلاق بدون سبب؟ وقالوا إذا كان الإسلام عادلا فلماذا لم يجعل الطلاق يجب أن يوافق عليه الطرفان كما يحدث في الغرب فما الحكمة في أن يكون للرجل الحق في أن يطلق زوجته في أي وقت؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يدندن حوله أعداء الإسلام من أن الإسلام أهان المرأة، أمر باطل منكر، بل الإسلام أعلى شأنها ورفع قدرها منذ طفولتها وحتى عجزها وموتها. ففي طفولتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. فهي في بيت والدها وهو ينفق عليها، ويجب عليه أن ينصح لها باختيار الزوج الصالح الذي يكرمها . فإذا تزوجت فالزوج مكلف بالإنفاق عليها بأن يوفر لها المسكن والملبس والمطعم، بل وعليه أن يحسن إليها ويعاشرها بالمعروف. وإذا كانت أما فطاعتها واحترامها ورعايتها فرض لازم. وانظر حول مكانة المرأة في الإسلام الفتاوى بالأرقام التالية: 3661، 47417، 47955.
ومشكلة هؤلاء الحاقدين على الإسلام أنهم يجهلون أو يتجاهلون حقيقية جوهرية في الموضوع، هذه الحقيقة هي أن الإسلام وأحكامه صادرة من الله تعالى الذي خلق الإنسان وخلق إرادته وفعله وغرائزه وطبائعه، فهو سبحانه عليم بحاله عليم بما يصلحه، عليم بما يفسده، فشرع الله لعباده ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر {البقرة: 185}. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون {المائدة: 50}. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير{الملك:14}. فالمسلم يعلم أن هذه التشريعات حق لأن مصدرها الحق سبحانه، ويعلم الإنسان أن العقل البشري عاجز عن إدراك الحكمة في أمور كثيرة، جاهل بنفسه، ففي كل يوم وهو يزداد علما بنفسه وأسرارها، فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يعلق قبوله لحكم الله تعالى بإدراك الحكمة؛ بل واجبه هو التسليم والانقياد أدرك الحكمة أم لا، ولكن لا مانع أن يتلمس الحكمة إن كانت مما يمكن معرفته.
والحمد لله فجعل الطلاق بيد الرجل لا المرأة حكمته ظاهرة يدركها العقلاء، فإن طبيعة المرأة الرقة والرحمة وسرعة الانفعال فلو كان الطلاق بيدها لتصرفت فيه على غير المصلحة، ولاسيما وأنها لم تتكلف شيئا أصلا من مستلزمات النكاح من صداق ونفقة ونحوهما.
وانظر في حكم الطلاق الفتوى رقم: 48927 ، والفتوى رقم:6875. وانظر في حكم طلب الزوجة الطلاق الفتوى رقم: 52707. فليست ممنوعة من طلب الطلاق مطلقا.
والله أعلم.