إجراء عملية قطع النسل بأمر الطبيب

0 262

السؤال

فضيلة الشيخ أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة على السؤال الآتي (منذ أربعة وعشرين سنة تقريبا قامت زوجتي بعملية جراحية لعقد عنق الرحم وينجم عن هذه العملية العقم التام كما تعلمون. وقد وافقت على هذا العمل السيء تحت تأثير الزوجة وأهلها والطبيب المعالج والجهل بالحكم الشرعي. وكانت دعوى الطبيب أن جسم الزوجة لا يتحمل الحمل مرة أخرى وأقسم لي بالله على ذلك .وبهذا ظننت أنه مؤمن لكنه تبين لي بعد العملية أنه غير ذلك والله أعلم. ولما سمعت بهول هذه المصيبة رأيت أن أكتب لكم لبيان ما أكفر به هذا الذنب الشنيع إن كانت هناك طريقة لذلك )وقد كتبت لكم في الموضوع مرة سابقة .أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إجراء عملية قطع النسل، إلا في حالة ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن الحمل يشكل خطرا داهما على حياة الأم، وتقدم حكمه في الفتوى رقم: 36768. وإذا كنت أقدمت على هذا الفعل جاهلا بالحكم، وبناء على تقرير طبيب ظننته ثقة فلا إثم عليك إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة