السؤال
هل يجوز أن أذهب للعمرة بمال والدي الذي اقترضه بقرض ربوي؟وإذا كان لا يجوز فهل يمكن أن آخذه بغرض السلف واعتمر به ثم أرده بعد حين؟
هل يجوز أن أذهب للعمرة بمال والدي الذي اقترضه بقرض ربوي؟وإذا كان لا يجوز فهل يمكن أن آخذه بغرض السلف واعتمر به ثم أرده بعد حين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أخذ بعض المال الربوي لأبيك بغير إذنه لتأدية العمرة فهذا لا يجوز مادام عن غير طيب نفس منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم في الصحيح.
وإذا كان المقصود الاقتراض منه فإن كان جميع ما يملكه من أموال الربا أو نحوه من كل مال حرام فلا يجوز الاقتراض منه ولا معاملته ببيع أو شراء أو هدية ونحو ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 21764.
والعمرة بمال حرام صحيحة مجزئة مع حصول الإثم عند أكثر أهل العلم.
قال الإمام النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أحمد: لا يجزئه.
ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.
والعمرة تشارك الحج في أغلب الأحكام.
وإن كان الأب المذكور له ماله حلال غير المال الربوي فمن الاحتياط والورع عدم الاقتراض منه.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله. انتهى.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 7707.
والعمرة واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 28369.
ومادمت لا تجدين الاستطاعة على العمرة فإنها لا تلزمك، ومن الاستطاعة وجود ما يكفي من المال للذهاب والرجوع والإقامة والنفقة في الطريق، إضافة إلى وجود محرم في حق المرأة من زوج أو غيره عند بعض أهل العلم، ومنهم من يكفتي بوجود الرفقة المأمونة، وراجعي الفتوى رقم: 22472 .
والله أعلم.