زيارة المعتدة من وفاة لامرأة ابنها النفساء

0 232

السؤال

امرأة توفي زوجها وابنها بعيد عنها في المسكن وزوجته أنجبت هل تذهب إلى زوجة ابنها أم لا علما بأنهم قالوا لا تذهب فإنها نفساء .
ما حكم الدعاء بعد الصلاة ؟ علما بأن في بلادنا يدعى بعد صلاة المفروضة جماعة ونقول لهؤلاء الذين يدعون إنه بدعة ويقولون لنا هناك حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم فيما معناه الدعاء في كل دبر صلاة ؟ أرجو منكم إيضاح في كل دبر صلاة حتى نرد علي هؤلاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للمرأة التي ذكرت أن تخرج لزيارة زوجة ابنها بشرط الالتزام بالتستر الكامل، والبعد عن التبرج، واستعمال ما يحرم عليها من استعمال الزينة وغيرها من كل ما يمنع على المعتدة من وفاة أثناء عدتها، إضافة إلى عدم البيات إلا في المسكن الذي تعتد فيه، وراجع الفتوى رقم: 9037 .

وزيارة النفساء لا تؤثر على مولودها ولو زارتها امرأة حائض أو جنب خلافا لما يعتقده بعض الناس من تضرر المولود بتلك الزيارة، فهذا من الخرافات التي لا أصل لها كما سبق في الفتوى رقم: 52170

والمداومة على الدعاء الجماعي بعد الصلاة المفروضة غير مشروع، ولا دليل عليه، وقد تقدم التفصيل في شأنه، وذلك في الفتوى رقم: 54717 . والحديث المشتمل على الدعاء دبر كل صلاة وتوضيح المقصود بذلك سبق بيانهما في الفتوى رقم: 13351.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة