مصرف المال المتحصل عليه من التأمين التجاري

0 240

السؤال

كنت قد سألتكم يوما عن فكرة التأمين في الإسلام حيث إني أعمل في شركة للبريد السريع (شركة عالمية) وتطلب منا الشركة أن نأخذ من الزبون مبلغا إضافيا على أجور الشحن وهو ما يسمى مبلغا تأمينيا حيث تقوم شركة التأمين المتعاقدة مع الإدارة الأم لشركتنا بتعويض الزبون في حال حصل مكروه لشحنته وكنتم وأخوة أفاضل أمثالكم قد بينتم حكم هذا الأمر بالتحريم(جزاكم الله خيرا) وبعون الله عندما قررت ألا أنتفع من هذا المال وقد قال القائد الأعلى (من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه) فإذا وبعد أيام تقريبا تقرر تغيير طبيعة عملي في نفس الشركة ولكن دون احتكاك مباشر مع الزبائن أي أني لن أعرض أو أقدم على التأمين ولكن سؤالي الآن هو عن طبيعة إخراج المبلغ الذي تقاضيته عندما كنت أمارس التأمين وكانت الشركة تعطيني تقريبا ثلاثين بالمائة من المبلغ الذي آخذه من الزبون ولا أخفيكم أني وبعد أن سألت أهل علم قمت بإعطاء المبالغ لأناس في عسرة من أمرهم فأكلوا وشربوا منه فهل فعلت خيرا وأصاب من أرشدني؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن المال المقبوض بسبب عقد غير مشروع كعقد القمار والغرر ومنه عقد التأمين التجاري يعتبر مالا حراما لا يجوز للمسلم أن يقبضه ابتداء، فإن كان قد قبضه وجب عليه التخلص منه بالرد إلى المالك إن علمه وقدر على رده، فإن لم يعلمه أو عجز عن رده إليه تصدق به على المحتاجين والمعوزين.

وعليه، فإنفاقك هذا المال على المعسرين تصرف صحيح، فإن المعسرين من مصارف هذا المال.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه، فيصرف في مصالح المسلمين، والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة