مخالفة شروط الجهة المانحة للجائزة

0 238

السؤال

كان هناك مسابقة على شبكة النت ولكن شروط المسابقة لا تنطبق علي ولكني أعرف حل المسابقة فاتفقت مع من ينطبق عليه الشروط وهو لا يعرف حل المسابقة على أن أحل المسابقة أنا ولكن أقوم بكتابة اسمه عليها على شرط أنا الذي سوف أحصل على الجائزة لو فزت وأعطيه مبلغا من المال معينا قد اتفقنا عليه وهو يذهب ويأخذ الجائزة ويعطيها لي وبالفعل فزت وقام الشخص بتقديم الجائزة لي وقمت أنا بإعطائه المبلغ المتفق عليه من قبل ولم يقل لي شيئا ولكن عندما علم أحد اصدقائي هذا قال لي هذا حرام فما رأي الدين في ذلك؟ علما بأن الشخص الذي كانت الجائزة باسمه لا يستطيع حل المسابقة ولا يعرف أصلا تشغيل جهاز الكمبيوتر وكان موافقا على المبدأ الذي اتفقنا عليه.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

الأولى: أن تكون الجهة المانحة للجائزة ليس من شروطها أن يحل الشخص أسئلة المسابقة بنفسه، ففي هذه الحالة يعد الشخص الذي الإجابة باسمه هو صاحب الجائزة، وله أن يعطي من يعينه ما يشاء ولو كان كل الجائزة، لكن ذلك لابد أن يكون على سبيل الحقيقة لا الصورة.

وهنا أمر مهم يجب التنبه له وهو:

أن قيام شخص آخر بحل أسئلة المسابقة على أن يعطيه من القسيمة باسمه جزءا من الجائزة أما إن يكون على سبيل الوعد أو على سبيل العقد:

فإذا كان على سبيل الوعد فجائز، وإن كان على سبيل العقد فلا يجوز إلا أن تكون الأجرة معلومة مقطوعة، لأن العقد حينئذ عقد إجارة ويشترط فيه العلم بالأجرة، ولا يجوز أن يكون في ذلك جهالة وغرر، ولا شك أن احتمال الفوز وعدمه وكون الأجرة نسبة من الجائزة كل ذلك جهالة وغرر.

والحالة الثانية:

أن تكون الجهة المانحة للجائزة تشترط على المتسابق أن يحل الأسئلة بنفسه، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يكون من يحل الأسئلة غير من قسيمة الاشتراك باسمه، وإذا أخذ المال على هذا الأساس فهو حرام ويجب إعادته للجهة المانحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة