السؤال
جاء في أحد الفتاوى الموجودة هنا في الموقع:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من بيع المنتجات أو غيرها مما يوجد عليه صور لمثل ما ذكره السائل إذ المقصود بالبيع أو الشراء إنما هو المواد الموجودة داخل العلب ولذلك فإن مشتريها عندما يفرغ العلب أو الأكياس التي عليها الصور يرمي بها كغيرها من أنواع القمامات فلا تؤثر تلك الصور في بيع ما أحل الله بيعه ثم إن هذه الصور مما عمت به البلوى وانتشر انتشارا لا يمكن معه التحرز من بيع أو شراء ما هي عليه مع العلم بأن هذا النوع من الصور مرخص فيه عند بعض العلماء لسببين: الأول أنه ليس ذا ظل، والثاني: أنه ممتهن وقد استدلوا لجوازه بما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لنا ستر فية تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا، قالوا: فهذا الحديث دليل على أن هذا النوع من الصور ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لأمر صلى الله عليه وسلم بهتكه، ولما أكتفى بتحويله.والله أعلم. السؤال ماهو المقصود تماما بالسبب الأول: ليس له ظل.وشكرا