السؤال
أخرجت زكاة مالي قبل سنتين وأعطيت جزءا منها لزوجي حيث إنه كان عليه دين لسداد جزء منه، ثم تبين لي بعد ذلك أنه لا يجوز إعطاؤها إلا لغارم معسر لا يستطيع السداد، علما بأن زوجي كان يستطيع السداد، فهل علي إثم في ذلك، وأنا لا أعلم هذا الحكم في ذلك الوقت، وهل يجب علي إخراجها مرة أخرى بمقدار ما أعطيته له أم أنها سقطت عني والله غفور رحيم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
يجوز للمرأة صرف الزكاة إلى زوجها إذا كان مستحقا لها على الراجح من أقوال العلماء، أما إذا كان غير مستحق لها فلا يجوز ولا يصح دفعها إليه، ولكن لو كانت الزوجة تعلم أنه غني ولكن تظن أنه يستحقها لأنه مدين -كما هو الحال في السؤال- ثم علمت أنه لا يصح أن تدفع إلى المدين القادر على وفاء الدين فإن عليها أن تخرجها مرة أخرى، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: فرع: من دفع زكاة لغير مستحقها كهاشمي، أو قن غير مكاتب ونحوه جهلا منه عدم استحقاقه ثم علم ذلك، لم يجزئه لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبا، فلم يعذر بجهالته، كدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا، فيجزئه، لأن الفقر قد يخفى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطى الرجلين الجلدين، وقال: ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغنى، لما اكتفى بقولهما.... وإن دفعها لمن لم يظنه من أهلها، لم يجزئه لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها، فاحتاج إلى العلم به، لتحصيل البراءة والظن يقوم مقام العلم لتعسر الوصول إليه.
فقوله (ظنه فقيرا) دليل على أنها لا تجزئه إلا إذا كان الدفع مع هذا الظن، أما إذا كان يعلم أنه غني ولكن يظن استحقاقه لكونه مدينا فلا يجزئ كمن دفعها إلى هاشمي يظن أنه يستحقها ثم علم أنه لا يستحقها فإن عليه أن يخرجها مرة أخرى.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها لا تجزئه ولو دفعها إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا لا سيما إذا كان المدفوع إليه الزكاة ممن لا تخفى على المزكي حاله غالبا كالزوج لأنه من السهل أن تطلع الزوجة على حقيقة حاله فدفعها الزكاة إليه مع عدم التحقق من استحقاقه فيه نوع تقصير منها.
والله أعلم.