دفع المال للآخراتقاء شره

0 170

السؤال

ما حكم إدخال شخص معين في سعي عقار أو أرض، وذلك اتقاء شره فقط ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {البقرة: 188} قال الإمام الشافعي رحمه الله: جماع ما يحل أن يأخذ الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه أحدها: ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جناياتهم، وما وجب عليهم بالزكاة والنذور.

الثاني: ما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات وما في معناه.

والثالث: ما أعطوا متطوعين من أموالهم.

ثم قال: ما أعطى الناس من أموالهم من غير الوجوه وما في معناها واحد من وجهين، حق وباطل، فما أعطوا من الباطل غير جائز لهم ولا لمن أعطوه، وذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اهـ

وعليه، فالشخص المذكور لا يستحق شيئا من أجرة السمسرة إذا لم يعمل ما يستحق به الأجر، فإن أخذ شيئا غصبا وإكراها فهذا آثم لأكله أموال الناس بالباطل، كما لا يجوز لغيره أن يدفع إليه شيئا بهذه الصفة إلا أن يضطر إلى فعل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة