السؤال
توفيت والدتي منذ سنتين بعد ذلك أراد أبي أن يكتب لنا أملاكه بالتراضي بيننا أنا وأخواتي الخمسة، حتى لا يحدث بيننا بعد وفاته مشاكل، وأصر على ذلك ولكنه نسي الأمر لفتره وتزوج والدي من امرأة صالحة وأنجبت فتاة وهو مازال يريد أن يكتب لنا ممتلكاته دون أن يكتب لزوجته شيئا، وهو يريد عمل ذلك لأنه يقول أنه كان ناويا على ذلك قبل زواجه وهذه كانت نيته قبل الزواج، مع العلم بأن والدي متدين ويعاملنا بالمعروف كما أنه يعامل زوجته بالحسنى، وقال إنه لن يحرمها من الميراث ولكن سوف يكتب لها جزءا، فهل يجوز له ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نية والدك لا تأثير لها ولا اعتبار فلا يلزمه بها شيء، وأما الآن فإذا أراد تقسيم أملاكه فإما أن يكون ذلك على سبيل الهبة والتمليك الآن، وإما أن يكون على سبيل أنهم لا يملكون إلا بعد وفاته فتلك وصية وهي لا تجوز للوارث ولا تصح، وعلى الاحتمال الأول، أنه يريد الهبة والتمليك ، فقد فصل العلامة ابن حجر الهيتمي القول في ذلك، فقال: إذا قسم ما بيده بين أولاده فإن كان بطريقة أنه ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقياض أو الإذن في القبض، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك وكان ذلك في صحة الواهب جاز وملك كل منهم ما بيده... وإن كان ذلك بطريق أنه بينهم من غير تمليك شرعي فتلك قسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثا.
وبناء عليه فإذا كان مقصود الأب قسمة الأملاك بينكم على سبيل الهبة والتمليك فلا بد أن يعدل بينكم في ذلك ويعطي ابنته من الزوجة الثانية مثلما يعطيكم لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب، كما بينا في الفتوى رقم: 6242.
ولا بد كذلك أن يتم الحوز منكم كما ذكرنا لأن الهبة لا بد فيها من الحوز وهو رفع يد الواهب ووضع يد الموهوب له على الهبة، أو حوز ذلك له من وليه إذا كان صغيرا.
كما أنه لا يجوز قصد الإضرار بأحد الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وصححه الألباني، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 52512 فلا يجوز له أن يضر بالزوجة ويحرمها، ولا يعتذر بالنية السابقة فإنها لاغية كما ذكرنا.
وأما إذا كان ذلك التقسيم من باب الهبة المعلقة بالموت بمعنى أنه لا يتم تملك ذلك إلا بعد موت الواهب فإنه يكون وصية وهي لا تصح للوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 41872 وما أحيل إليه من الفتاوى خلالها.
والله أعلم.