السؤال
بسم الله الرحم الرحيمأما بعد، سؤالي هو: مؤذن مسجد مكلف من هيئة الأوقاف، وصدرت إليه تعليمات بفتح المسجد قبل موعد الأذان بساعة وإغلاقه بعد صلاة الصبح بنصف ساعة أما باقي الأوقات من بعد صلاة العصر إلي صلاة العشاء فالمسجد مفتوح، وعندما قام المؤذن بإغلاق المسجد بعد فريضة الصبح قام أحد المصلين وقال أنتم تصدون عن سبيل الله، وقال الآية: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها)، هنا قالت لجنة المسجد المكونة من الإمام والمؤذن وعضوين آخرين بترك المهمة التي كانوا قائمين فيها في المسجد من إشراف على المسجد، فما الحكم في ذلك، وأفيدوني في أي توضيح ترونه أنه جيد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بإغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة لصيانته أو لحفظ محتوياته من فرش ونحوها إذا خشي عليها الضياع، ففي المجموع للإمام النووي: قال الصيمري وغيره من أصحابنا: لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانته أو لحفظ آلاته هكذا قالوه وهذا إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم يدع إلى فتحها حاجة.
فأما إذا لم يخف من فتحها مفسدة ولا انتهاك لحرمتها وكان في فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها كما لم يغلق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا بعده. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ويجوز قفل المسجد في غير أوقات الصلاة. انتهى.
وعليه فإذا كانت هناك مصلحة راجحة في إغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة فلا مانع من ذلك ولا يعتبر ذلك من السعي في خرابه ولا من المنع من ذكر الله تعالى فيه، إلا أننا ننبه أن إغلاق المسجد بالنسبة لصلاة الفجر ينبغي أن يكون بعد طلوع الشمس حتى يتمكن من أراد من المصلين أن يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 27856.
وبناء على ذلك فإن كان الشخص المذكور يطالب بإبقاء المسجد مفتوحا بعد صلاة الصبح حتى يتمكن من إحراز هذه الفضيلة فذلك من حقه وينبغي لجماعة المسجد أن تستجيب لذلك.
وأما إن كان يطالب بإبقاء المسجد مفتوحا مطلقا فهو مخطئ فيما قال وعليه أن يستغفر الله تعالى مما صدر منه من عبارة غير لائقة، ولا ينبغي للجماعة المشرفة على أمور المسجد التخلي عن مهمتها بل الأولى بهم أن يحتسبوا الأجر والمثوبة من الله تعالى وأن يصبروا على ما يصيبهم من أذى في ذلك فإن الثواب حينئذ أعظم.
والله أعلم.