السؤال
أبعث إليكم بسؤالي المختصر وهو: رحم الله موتانا وأموات المسلمين والمسلمات فبعد وفاة والدنا رحمه الله تم توزيع ما يملكه الوالد على الورثة وذلك حسب الشريعة الإسلامية، حيث أوصى الوالد بأن يكون واحد من العقار وقف وهو (بيت شعبي بحالة جيدة) من ثلث ماله والباقي في بناء مشروع خيري (والعمل قائم لبناء المشروع الخيري)، بالنسبة لإيجار الوقف البيت الشعبي فإنة يصرف على صيانة البيت الشعبي وللمستحق من الورثة وعلى الأيتام، المساكين، الفقراء من المسلمين، السؤال هو: ما هو التعريف للمسكين، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، ما هو التعريف للفقير، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، ما هو التعريف لليتيم، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، ما هو التعريف للمستحق من الورثة، وما هو المبلغ المعترف للصرف عليه، هل يجوز توزيع المال المتبقي على الورثة حسب الشريعة الإسلامية بصفة سنوية والذي يتوفر بعد عمل الصيانة المطلوبة للبيت وبعد توزيعة على الايتام والمساكين والفقراء بمعرفة الجمعيات الخيرية وأهل الخير، علما بأنهم غير مستحقين للمال ولكن لتجنب المشاكل والمساءلة المستمرة من بعض الورثة، هل يجوز للوصي أخذ أجرة مقابل عمله من متابعة للبيت من تحصيل الإيجار وعمل الصيانة المطلوبة للمحافظة عليه، وما هي النسبة المعترف بها؟ هذا وجزاكم الله خيرا وللقائمين معكم على عمل الخير لما فيه من خدمة للإسلام والمسلمين.