السؤال
أرجو بيان الحكم الشرعي في اتفاق تم بين شخصين على أن يستأجرا قطعة أرض لزراعتها بحيث يدفع الأول رأس المال والثاني يقدم الجهد والخبرة على أن يأخذ الأول ثلثي إنتاج المحصول ويأخذ الثاني ثلث إنتاج المحصول دون أن يدفع الثاني شيئا من رأس المال, وعلى أن يتم تضمين الزرع لطرف ثالث مقابل نصف الإنتاج بمعنى أن يأخذ الشريكان الأول والثاني نصف المحصول ويقسم بينهما (الأول+ الثاني) حسب الاتفاق الأول (ثلثين إلى ثلث)، فهل تصح القسمة على هذا النحو؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حيث الأصل، هذا الاتفاق الذي تم بين الشخصين يعرف في الفقه الإسلامي بالمزارعة وهي جائزة في الجملة عند أكثر أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 62403 لكننا لم نفهم -على وجه الدقة- ماذا تقصد بتضمين الزرع لهذا الشخص الثالث؟
فإذا كنت تقصد أن هذا الشخص الثالث يضمن لكم -في حالة إصابة الزرع بجائحة أو تلفه- ما بذل في الأرض من رأس مال وجهد مقابل أن يحصل على نصف المحصول في حالة سلامته من ذلك، فهذه المعاملة معاملة محرمة، لأنها مبنية على الميسر والمقامرة، وحقيقتها حقيقة التأمين المحرم، فحيث سلم الزرع من الآفات أخذ نصف المحصول دون مقابل، وحيث أصابته الآفة تحمل تكاليف الزرع بلا مقابل، وقد سبق تفصيل القول في عدم جواز هذا النوع من المعاملات في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 7394.
وإذا كنت تقصد أن هذا الشخص الثالث يباشر الزراعة بينما يقوم أحد الشخصين بدفع التكاليف المالية والآخر بتقديم الخبرة، فلا حرج في تلك المعاملة وما ينبني عليها من قسمة، إذ أنها داخلة في المزارعة الجائزة.
والله أعلم.