السؤال
في الفتوى الواردة في فقه المعاملات أحكام القروض 322 رقم الفتوى 32614 والإجابة أنه لا حرج في الحصول على قرض من المصرف في حال أن قيمة القرض ليست من المصرف فإنني أريد أن أتأكد من هذه الفتوى حيث إن المصارف كلها ملك للدولة وكذلك أموال القروض . و مديروا المصارف يقولون إن قيمة الفائدة المخصصة هي مقابل خدمات للمصرف حيث إن المصرف تتم إدارته من هذه الأرباح وكذلك المصرف يقوم بتكليف مهندسين للإشراف الهندسي كل ذلك محسوب من هذه الفائدة أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خيرا